ابن تيمية

134

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وإما أن يعود بعود الحول ، كصيام شهر رمضان ، والعيدين ، والحج . والمسبب ما له سبب وليس له وقت محدود ، كصلاة الاستسقاء ، والكسوف وقنوت النوازل . وما لم يشرع فيه الجماعة : كصلاة الاستخارة وصلاة التوبة ، وصلاة ركعتين بعد الوضوء ، وتحية المسجد ونحو ذلك مما لم يذكر نوعه في باب صلاة التطوع والأوقات المنهي عن الصلاة فيها . والنوع الثاني ما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم كالتعريف في الأمصار ، والدعاء المجتمع عليه بعد الفجر والعصر ، والصلاة والتطوع المطلق في جماعة ، والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته ، أو سماع العلم والحديث ونحو ذلك ، فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقا ، ولم يسن مطلقا بل المداومة عليها بدعة ، فيستحب أحيانا ، ويباح أحيانا ، وتكره المداومة عليها ، وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك . والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له ( 1 ) . باب صلاة الكسوف وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها ، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد ، وقول محققي أصحابنا وغيرهم ( 2 ) .

--> ( 1 ) اختيارات ( 82 - 84 ) هذه قاعدة شاملة موجود بعض أفرادها مفرقا في المجموع ف ( 2 / 90 ) . ( 2 ) الاختيارات ( 84 ) ف ( 2 / 91 ) .